المقالة الرابعة: حكيت عن الكرخي أيضًا (?): أنَّ الواجب يتعيَّن (?) بالفعل في أي وقت كان.

المقالة الخامسة: أنَّ الوجوب يختص (?) بالجزء الذي يتصل الأداء به، وإلا فآخِر الوقت الذي يسع الفعل ولا يفْضُلُ عنه.

وهذا هو المشهور عند الحنفية؛ لأنَّ سبب الوجوب عندهم كلُّ جزء من الوقت على البدل، إن اتصل اتصل به الأداء، وإلا فآخِره (?).

وإنما عُدَّت هذه الفرقة من المنكرين للواجب الموسَّع مع قولهم إنَّ الصلاة مهما أُدِّيت في الوقت كانت واجبة؛ لأنهم لم يُجَوِّزوا أنْ يكون الوقت فاضلًا عن الفعل.

وقول المصنف: "احتجوا" أي: الحنفية ومَنْ قال قريبًا مِنْ قولهم كالكرخي وبقية المقالات التي حكيناها.

وقولهم: "لو (?) وجب في أول الوقت" فيه ما نبهنا عليه من الإلباس؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015