ذلك إلى بعض أصحابنا بل يُنقل قولًا مطلقًا، كما نقله القاضي قولا (?) مطلقا (?).

ولم يَرُدَّ المصنف على هذا القول.

وَوَجَّه الردِّ عليه: عدم دلالة الأمر المطلق على الفور، مع ظهور الأدلة من الكتاب والسنة وسِيَرِ السلف على جواز التأخير إلى أثناء وقت الصلاة (?).

الفرقة الثانية: الحنفية.

قالوا: يختص بالآخِر، وفي الأول تعجيلٌ يَسْقُط الفرض به، أو نفلٌ يَمنع من الوجوب على اختلاف عنهم في المنقول (?).

الثالثة: مقالة الكرخي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015