والأولان غير مرادين (?)، ولا الثالث؛ لأنَّ الفعل قد يكون حسنًا مع النفرة الطبيعية عنه (?).
والرابع يُصَيِّر القبحَ مفسَّرًا بالمنع الشرعي (?)، يعني وهو قولنا: وأنتم لا تقولون به، فصار الحد غير كاشف عن مرادكم (?).
وأصل هذا أنَّ صفة الحُسْن والقُبْح عندهم بالعقل، وعندنا بالشرع، فلا بد لهم من بيانها.
وذكر الإمام تفسيرهم الأخير أيضًا عن أبي الحسين (?).
واعتُرض عليه: بأنه يجب تفسير الاستحقاق، فقد يقال: الأثر يستحق المؤثِّر، أي: يفتقر إليه لذاته، والمالك يستحق الانتفاع بملكه، أي: يحسن منه.