(ويُرسم الواجب بأنه: الذي يذم شرعًا تاركه قصدًا مطلقًا).
لما ذَكَر الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة في التقسيم المذكور - بأن به ماهية كلِّ واحد منها.
فالإيجاب: طلب الفعل المانع من النقيض.
(والندب: طلب الفعل غير المانع من النقيض) (?)
(والتحريم: طلب الترك المانع من النقيض.
والكراهة: طلب الترك غير المانع من النقيض) (?).
والإباحة: هي التخيير بين الفعل والترك.
ولك أن تجعل مكان: "المانع من النقيض" الجازم، في جميع المواضع، فهما مترادفان (?).
والأفعال التي هي مُتَعَلَّق هذه الأحكام هي: الواجب، والمندوب، والحرام، والمكروه، والمباح - تظهر ماهياتها بذلك أيضًا (?)، فيقال:
الواجب: المطلوب الفعلَ طلبًا جازمًا.
والمندوب: المطلوب الفعل طلبًا غير جازم.