قال القاضي أبو بكر: الكلام لا (?) يوصف بأنه خِطَاب دون وجود مخاطَب؛ ولذلك أحلنا أن يكون كلام الله في أزله، وكلام الرسول - صلى الله عليه وسلم - في وقته - مخاطبةً على الحقيقة، وأجزنا كونه أمرًا أو نهيًا، وعلى هذا لا يُقال للمُوصِي إنه مُخَاطِبٌ بما يُودِعُه وصيتَه، ويقال: أَمَر مَنْ تُفْضِي (?) إليه الوصية. انتهى.
فعلى هذا لا يصح أن يُؤخذ الخطاب في حَدِّ الحكم (?)؛ لأنَّ الحكم عندنا قديم، ويجب أن يقال: الكلام (?).