والحكم على الشيء بالإثبات أو النفي مسبوق بتصور، والأصولي يريد أنْ يُثبت الوجوب مثلًا للأمر، والتحريم للنهي، أو ينفيهما، وكذلك بقية الأحكام؛ فلذلك لا بد أن يتصورها أوَّلًا وقَصْدُه بهذا وَجْهُ الحاجة إلى تقديم (?) هذه المقدمة.

(لا جرم رتبناه على مقدمة وسبعة كتب).

الذي يسبق إلى الذهن مِنْ "لا جرم" في هذا الموضع أنَّ معناها: لأجل ذلك، أي: لأجل ما سبق رتبناه (على كذا) (?).

وقد جاءت "لا جرم" في القرآن في خمسة مواضع مَتْلُوَّةٍ بأنَّ واسمها ولم يجيء بعدها فعل.

والذي ذكره المفسرون واللغويون في معناها أقوال:

أحدها: أنَّ "لا" نافيةٌ، و"جَرَم" فِعْلٌ معناه: حَقَّ، (وأنَّ وما في حَيِّزه فاعلُه) (?). وهذا مذهب الخليل وسيبويه والأخفش (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015