إجماعٌ وحده، وإما مع قرائن تحتف به تفيد القطع.

وهذا المعنى والتقرير يحصل في كل (?) مسألة من مسائل الفقه، سواء كان دليلها نصًا، أم قياسًا، أم غيرهما مما يفيد الظن.

وقوله: "مقطوعٌ" أي: مقطوع به، ولكنه حَذَف الجار وتَوَسَّع بتعدية الفعل إلى الضمير (?) (?).

(ودليله المتفق عليه بين الأئمة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس).

قوله: "المتفق عليه" إشارةٌ إلى أنَّ ثَمَّ أدلةً مختلفًا فيها وسنذكرها.

وقوله: "بين الأئمة"، أي: المُعْتَبَرين، وإلا فقد أنكر بعض الناس القياس، وبعضهم الإجماع، ولعله لا يُسمِّي (مَنْ أنكر) (?) ذلك إمامًا، وهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015