واجتهادُه علمٌ عليه، وقولُه علم على المستفتي.
ويخرج لك من هذا أنّه لا يتصور تقليد مباح في الشريعة لا في الأصول ولا في الفروع؛ إذِ التقليد على ما عرَّفه القاضي: هو اتباع من لم يقم باتباعه حجّة ولم يستند إلى علم.
قال: ولو ساغ تسميةُ العاميِّ مقلدًا مع أنّ قول العالم في حقه واجب الاتباع جاز أنْ يسمى المتمسك بالنصوص وغيرها من الدلائل مقلدًا (?).
قوله: "دون المجتهد" هذا هو الحال.
الثالثة: وهو أنْ يبلغَ المكلَّفُ رتبةَ الاجتهاد، فإنْ كان قدْ اجتهدَ في المسألة، ووضح في ظنّه وجه الصواب، لم يقلد غيره بلا ريب.
وإنْ لم يكن قدْ اجتهدَ فيها فهي مسألة الكتاب، وقد اختلفوا فيها على مذاهب:
الأول: المنعُ من التقليدِ مطلقًا، وإليه ذهب أكثر الفقهاء وجمع من الأصوليين (?) منهم القاضي، واختاره المصنف تبعًا