قال: (وفيه فصلان: الأول في المجتهد.
وفيه مسائل:
الأولى يجوز له - صلى الله عليه وسلم - أنْ يجتهد لعموم {فَاعْتَبِرُوا} ووجوب العمل بالراجح؛ ولأنه أشقّ وأدلّ على الفطانة فلا يتركه.
ومنع أبو علي وابنه لقوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى}.
قلنا: مأمور به فليس بهوى.
ولأنه ينتظر الوحي.
قلنا: ليحصل اليأس عن النّص أو لأنّه لم يجد أصلًا يقيس عليه).
اختلفوا في أنّ الرَّسول - صلى الله عليه وسلم - هل كان يجوز له الاجتهاد فيما لا نصّ فيه؟
فذهب الشافعي وأكثر الأصحاب (?)، وأحمد (?) والقاضيان أبو يوسف (?) وعبد الجبار وأبو الحسين (?). . . . . . . . . . . . . . .