الفصل الأول: المجتهد

قال: (وفيه فصلان: الأول في المجتهد.

وفيه مسائل:

الأولى يجوز له - صلى الله عليه وسلم - أن يجتهد

الأولى يجوز له - صلى الله عليه وسلم - أنْ يجتهد لعموم {فَاعْتَبِرُوا} ووجوب العمل بالراجح؛ ولأنه أشقّ وأدلّ على الفطانة فلا يتركه.

ومنع أبو علي وابنه لقوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى}.

قلنا: مأمور به فليس بهوى.

ولأنه ينتظر الوحي.

قلنا: ليحصل اليأس عن النّص أو لأنّه لم يجد أصلًا يقيس عليه).

اختلفوا في أنّ الرَّسول - صلى الله عليه وسلم - هل كان يجوز له الاجتهاد فيما لا نصّ فيه؟

فذهب الشافعي وأكثر الأصحاب (?)، وأحمد (?) والقاضيان أبو يوسف (?) وعبد الجبار وأبو الحسين (?). . . . . . . . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015