وقوله: "الشرعية" فصل ثان، تُخْرِجُ اللغوية والعقلية والحسية.
والأحكام الشرعية تتناول الأصول والفروع، ودَرْكُهَا أعمُّ من كونه على سبيل القطع أو الظنّ. هذا مدلول لفظه، ويجوز أنْ يريدَ بالأحكام الشرعية: خطاب الله تعالى المتعلق (?)، فيخرج (?) الاجتهاد في الأصولية (?).
وهذا التعريف الذي ذكره المصنف سبقه إليه صاحب الحاصل (?)، وهو من أجود التعاريف فلا نطوّل بذكر غيره إذ ليس في تعداد التعاريف كبير فائدة (?).