قال رحمه الله: (الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء.
وفيه بابان: الأول: في الاجتهاد وهو: استفراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية)
الاجتهاد (?) لغةً: هو استفراغ الوسع في تحصيل الشيء (?).
وقد علمت من ضرورة كونه استفراغ الوسع أنَّه لا يكون إلا فيما فيه مَشَقَّة وكُلْفَة.
وفي الاصطلاح: ما ذكره في الكتاب (?).
فقوله: "استفراغ الوسع" جنس.
وقوله: "في درك الأحكام" فصل (?)، خرج به استفراغ الوسع في فعل من الأفعال العلاجية مثلًا.