الأول: يرجح القياس الذي ثبت عليّة الوصف لحكم أصله بالنّص القاطع على ما لم يثبت بالقاطع؛ لأنّه لا يحتمل فيه عدم العلية بخلاف ما ليس بقاطع (?).
الثاني: ما ثبت عليّة الوصف فيه بالظاهر على ما لم يثبت بالظاهر من سائر الأدلة سوى النّص القاطع.
والألفاظ الظاهرة في إفادة العليّة ثلاثة: (اللام، وإن، والباء).
وأقواها (اللام)؛ لأنَّها أظهر في العليّة من (إنْ، والباء)، وقد اقتضت عبارة الكتاب مساواة (إنّ) (للباء) (?).
والإمام تردد في أيهما يقدم (?).
واختار صفي الدّين الهندي تقديم الباء لكونها أظهر في التعليل بالاستقراء (?).