قال: (السادس بالحكم فيرجح المبقي لحكم الأصل؛ لأنَّه لو لم يتأخر عن الناقل لم يفد، والمحرم على المبيح لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال" وللاحتياط ويعادل الموجب ومثبت الطلاق والعتاق لأنَّ الأصل عدم القيد ونافي الحدّ لأنّه ضرر (?) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ادرءوا الحدود بالشبهات").
الترجيح بحسب الحكم على وجوه:
الأول: إذا كان أحد الخبرين مقررًا لحكم الأصل والثاني ناقلًا.
فالجمهور على أنَّه يجب ترجيح الناقل (?).
وذهب بعضهم واختاره الإمام وبه جزم المصنف: أنَّه يجب ترجيح المقرر (?).
مثاله: خبر من روى عنه - صلى الله عليه وسلم -: "إذا مسّ أحدكم ذكره فليتوضأ" (?)، وخبر من روى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "هل هو إلا بضعة منك" (?) فإنَّ الأوّل ناقل عن