فوقهما، وهو صريح في نسخ النّهي عنه، ولكن الشافعي - رضي الله عنه - نصّ على تحريم الإقران بين التمرتين في غير موضع (?)، وكأنَّه لم ير صحّة هذا الإسناد.
الثالث عشر: المقرون بنوع من التهديد يرجّح لأنَّ اقترانه به يدلّ على تأكد الحكم الذي تضمنه كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم" (?) وكذلك إذا كان في أحدهما زيادة تهديد (?).