ورابعها: يرجح الخبر المروي مطلقًا على الخبر المروي بتاريخ متقدم؛ لأنَّ المطلق أشبه بالمتأخر (?).
وخامسها: يرجح الخبر المؤرخ بتاريخ مضيق أي في آخر عمره - صلى الله عليه وسلم - على المطلق؛ لأنّه أظهر تأخرًا (?).
ومن أمثلته صحّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسا" (?).
ولكن الشافعي تعلق بجلوس النبي - صلى الله عليه وسلم - في مرض موته، والمقتدون به قيام وراءه (?)، وهذا من أواخر أفعاله، والحديث الذي رويناه مطلق يغلب