المتقدمُ قبل إسلامِ المتأخر، وعلمنا أنّ أكثر رواة المتقدمِ متقدمٌ على رواة المتأخر منهما، هنا (?) نحكم بالرجحان؛ لأنَّ النادر يلحق بالغالب (?).
ولقائل أنْ يقول: قولكم لا يمنع أنْ تكون روايته متأخرة فيما إذا لم يمت قبله مسلمٌ ولكن هي مشكوكة ورواية متأخر الإسلام مظنونة التأخر فليرجح على المشكوكة فيها.
ولهذا قال ابن عباس: "كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمور رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (?).
ومن أمثلةِ الفصلِ قال الشافعي في مسألة المسِّ (?)، قيس بن