يرجح أحد الظنين وإن تفاوتا وهو قول مردود.
قال إمام الحرمين في البرهان: وقد حكاه القاضي عن البصري وهو الملقب بجُعَل (?)، قال: ولم أر ذلك في شيء من مصنفاته مع بحثي عنها (?).
واستدل المصنف على وجوب تقديم الراجح بإجماع الصحابة رضي الله عنهم وذلك في وقائع كثيرة.
منها: أنّهم قدّموا خبر عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين حيث قالت: "فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا" (?) على خبر أبي سعيد الخدري عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "إنما الماء من الماء" أخرجه مسلم (?) وتقدم في كتاب السنّة حديث عائشة (?)