قال: (الكتاب السادس: في التعادل (?) والتراجيح.
وفيه أبواب:
الأول: في تعادل الأمارتين في نفس الأمر منعه الكرخي وجوزه قوم، وحينئذ فالتخيير عند القاضي وأبي علي وابنه والتساقط عند بعض الفقهاء، فلو حكم القاضي بإحديهما مرّة لم يحكم بالأخرى لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر: "لا تقض في شيء واحد بحكمين مختلفين").
التعادل (?) بين القاطعين المتنافيين ممتنع كما ستعرفه إن شاء الله تعالى