وفيه نظر؛ لأنّ الاقتداء بهم عند القائل به إنما هو فيما لم يختصّوا به وهم مخصوصون بعدم حجيّة قول بعضهم على بعض.

ولك أنْ تضايق في تصوير (?) وقوع إجماعهم على مخالفة بعضهم بعضًا؛ لأنَّ الإجماع لا بدّ (?) وأنْ يكون من الكلّ والمجمع على (?) مخالفته غير داخل في المجمعين، فلا يتصور الإجماع دونه.

وإذا فهمت هذا، فنقول يمكن أنْ يقرر الاجماع على وجه آخر يغاير لفظ الكتاب وهو أنّهم سكتوا على مخالفة التابعين لبعضهم وذلك اتفاق منهم على تجويزه.

والثالث: قياس الفروع التي هي محل الخلاف على الأصول لامتناع كون قولهم حجّة فيها على غيرهم من المجتهدين اتفاقًا والجامع كون المجتهد متمكنًا من إدراك الحكم بطريقه.

وقد اعترض على هذا بالفرق بين الفروع والأصول، إذ الظنّ الذي هو مطلوب في الفروع يحصل بقول صحابي دون القطع الذي هو مقصود في الأصول. وبأنّ الخصم لا يسلم أنّ قول (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015