ديته وقال آخرون بل الثلث فقط . وأخذ به الشافعي - رضي الله عنه - .
ونحوه أيضًا زكاة الفطر قال بعضهم خمسة أرطال وثلث وقال آخرون ثمانية أرطال فأخذ بالأوّل.
ونحوه أيضًا النِّفاس .
واعلم أنّ هذه المسألة كما أشار إليه المصنف بقوله: "بناءً" إلى آخره مبنية على قاعدتين: