ديته (?) (?) وقال آخرون بل الثلث فقط (?). وأخذ به الشافعي - رضي الله عنه - (?).

ونحوه أيضًا زكاة الفطر قال بعضهم خمسة أرطال وثلث (?) وقال آخرون ثمانية أرطال (?) فأخذ بالأوّل.

ونحوه أيضًا النِّفاس (?).

واعلم أنّ هذه المسألة كما أشار إليه المصنف بقوله: "بناءً" إلى آخره مبنية على قاعدتين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015