الرابع أخذ الشافعي بأقل ما قيل إذا لم يجد دليلا

قال: (الرابع أخذ الشافعي بأقلّ ما قيل إذا لم يجد دليلًا؛ كما قيل: دية الكتابي الثلث، وقد قيل: النصف وقيل: الكلّ بناءً على الإجماع والبراءة الأصلية.

قيل: يجب الأكثر ليتيقن (?) الخلاص.

قلنا: حيث يتيقن الشغل والآن لم يتيقن).

ذهب إمامنا الشافعي رضوان الله تعالى عليه إلى أنَّه يجوز الاعتماد في إثبات الأحكام على الأخذ بأقلّ ما قيل.

ووافقه القاضي أبو بكر والجمهور (?). وخالفه قوم (?).

مثاله اختلاف العلماء في دية اليهودي.

قال بعضهم: كدية المسلم (?) وقال آخرون نصف. . . . . . . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015