قال النووي في الأذكار حديث حسن (?)، وجه الاحتجاج: أنّ الحديث دال على نفي الضرر، وليس المراد نفي وقوعه ولا إمكانه فدلّ على أنَّه لنفي الجواز.
ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - في لفظ آخر للحديث رواه أبو داود (?) والترمذي (?) وابن ماجه (?): "من ضارّ أضرّ الله به" (?). وإذا انتفى الجواز ثبت التحريم وهو المدعى.
تنبيه: الضرر ألم القلب كذا قاله الأصوليون واستدلوا عليه بأن الضرب يسمى ضررًا، وكذا تفويت المنفعة والشتم والاستخفاف (?) فجعل اللفظ اسمًا للمشترك بين هذه الأمور وهو ألم القلب دفعا للاشتراك والذي قاله أهل اللغة أنّ الضرر خلاف النفع وهو أعمّ من هذه المقالة (?).