الفروع وبالعكس بالبعضية على القرابة (?) وأما على المذهبين الأولين فللشافعي في هذه المسائل أدلة تخصها كالشمس وضوحًا.
قال: (قيل: لو علل بالمركب فإذا انتفى جزء تنتفي العلية ثمّ إذا انتفى جزء آخر يلزم التخلف أو تحصيل الحاصل.
قلنا: العلة عدمية فلا يلزم ذلك).
المسألة السادسة: التعليل بالوصف المركّب (?) جائز عند