الفروع وبالعكس بالبعضية على القرابة (?) وأما على المذهبين الأولين فللشافعي في هذه المسائل أدلة تخصها كالشمس وضوحًا.

قال: (قيل: لو علل بالمركب فإذا انتفى جزء تنتفي العلية ثمّ إذا انتفى جزء آخر يلزم التخلف أو تحصيل الحاصل.

قلنا: العلة عدمية فلا يلزم ذلك).

المسألة السادسة: التعليل بالوصف المركّب (?) جائز عند

طور بواسطة نورين ميديا © 2015