مانع غيره لم يكن ما ذكرنا تمام الدليل.

وفي الثبوت قولهم: الخيل يسابق عليها فيجب فيها الزكاة (?) كالإبل.

فيقول: مسلم في زكاة التجارة).

القول بالموجب (?): هو تسليم مقتضى ما نصبه (?) المستدل دليلًا لحكم مع بقاء الخلاف بينهما فيه، وذلك بأن نظر المعلل أنّ ما أتى به مستلزم لمطلوبه من حكم السألة المتنازع فيها مع كونه غير مستلزم فلا ينقطع النزاع بتسليمه.

وهذا التعريف أولى من قول الإمام: تسليم ما جعله المستدل موجب العلّة (?) لكونه لا يتناول غير القياس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015