الأول: أنْ يكون لنفي (?) مذهب المستدل صريحًا وهو قسمان: -

أحدهما: وعلى ذكره اقتصر المصنف أنْ لا يدل مع النفي على صحة مذهب المعترض صريحًا.

كقولهم مسح الرأس ركن من أركان الوضوء، فلا يكفي أقلّ ما ينطلق عليه الاسم كالوجه.

فنقول: ركن من أركان الوضوء (?) فلا يتقدر بالربع كالوجه فهذا نفي لمذهب المستدل بالصراحة، ولا إثبات فيه لمذهب المعترض بالصراحة؛ لجواز أنْ يكون الحقّ في جانب ثالث وهو الاستيعاب كما هو قول المالكي، نعم يدلّ عليه بواسطة اتفاق الإمامين على أحد الحكمين ونفي ما عداهما.

وثانيهما: أنْ يدلّ على الأمرين معًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015