فنقول: لا يثبت فيه خيار الرؤية.

ومنه قلب المساواة كقولهم: المكره مالك مكلف فيقع طلاقه كالمختار.

فنقول: فيسوى بين إقراره وإيقاعه.

أو إثبات مذهب المعترض كقولهم: الاعتكاف لبث مخصوص فلا يكون (?) بمجرده قربة كالوقوف بعرفة.

فنقول: فلا يشترط الصوم فيه كالوقوف بعرفة).

قسم القلب إلى ثلاثة أقسام (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015