فنقول: لا يثبت فيه خيار الرؤية.
ومنه قلب المساواة كقولهم: المكره مالك مكلف فيقع طلاقه كالمختار.
فنقول: فيسوى بين إقراره وإيقاعه.
أو إثبات مذهب المعترض كقولهم: الاعتكاف لبث مخصوص فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة.
فنقول: فلا يشترط الصوم فيه كالوقوف بعرفة).
قسم القلب إلى ثلاثة أقسام :