ظاهر في كتاب التقريب (?).
قلت: وظاهر ما في التلخيص مختصر التقريب تجويزه مطلقا (?).
وأما ما ذهب إليه الغزالي هنا من التفصيل فيخالف ما ذكره في الفقه فإنّه قال في كتاب البيع من الوسيط عند الكلام في زوائد المبيع: والحكم الواحد قد يعلل بعلتين (?).
والرابع: عكسه (?).
وذهب إمام الحرمين إلى رأي خامس وهو أنَّه جائز غير واقع (?).
قوله: وذلك هذا دليل على التفصيل الذي اختاره.
وتقريره: أنَّه قد وقع تعليل الواحد بالشخص بعلتين منصوصتين فدلّ على جوازه ودليل وقوعه اللعان والايلاء فإنّهما علتان مستقلتان في تحريم