شرعا وكذا إباحة قتل الشخص الواحد بردته وقتله الموجب للقصاص هل يجوز بهذه الأمارات المزدحمة؟ اختلفوا فيه على مذاهب (?):

أحدها: المنع من ذلك مطلقا (?).

والثاني: الجواز مطلقا وإليه ذهب الجماهير.

والثالث: أنَّه يجوز في المنصوصة دون المستنبطة، وهو اختيار الأستاذ أبي بكر بن فورك (?) والغزالي (?)، والإمام (?) والمصنف، قال إمام الحرمين: وللقاضي إليه صغو (?). . . . . . . . . . . . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015