شرعا وكذا إباحة قتل الشخص الواحد بردته وقتله الموجب للقصاص هل يجوز بهذه الأمارات المزدحمة؟ اختلفوا فيه على مذاهب (?):
أحدها: المنع من ذلك مطلقا (?).
والثاني: الجواز مطلقا وإليه ذهب الجماهير.
والثالث: أنَّه يجوز في المنصوصة دون المستنبطة، وهو اختيار الأستاذ أبي بكر بن فورك (?) والغزالي (?)، والإمام (?) والمصنف، قال إمام الحرمين: وللقاضي إليه صغو (?). . . . . . . . . . . . . . . . . . .