والثالث: لا يقدح في المنصوصة مطلقًا في صورها الستّ، ويقدح في المستنبطة مطلقًا في صورها الثلاث (?) (?).
والرابع: واختاره المصنف لا يقدح حيث وجدَ مانعٌ مطلقًا سواءً كانت العلّة منصوصة أو مستنبطة فإن لم يكن مانع قدح مطلقًا (?).
وإلى المذهبين الأخيرين (?) أشار بقوله: "وقيل: في المنصوصة، وقيل: حيث مانع" وتقديره وقيل: لا يقدح في المنصوصة وقيل: