ومنها: الأخ لا يستحق النفقة (?) على أخيه؛ لأنّه لا تحرمُ منكوحة أحدهما على الآخر، فلا يستحق النفقة كقرابة بني العمّ.
واعتبر ابن علية (?) المشابهة في الصورة دون الحكم ومقتضى ذلك قتل الحرّ بالعبد وهذا ما نقله إمام الحرمين في البرهان عن أبي حنيفة في إلحاقه التّشهد الثاني بالأوّل في عدم الوجوب حيث قال: تشهد فلا يجب كالتّشهد الأوّل (?) فكذلك قوله: يقتل الحرِّ بعبد (?) الغير (?).
وعن أحمد أيضا في إلحاقه الجلوس الأوّل بالثاني في الوجوب، حيث قال: أحد الجلوسين في الصلاتين فيجب كالجلوس الأخير (?).
وقال الإمام: المعتبر حصول المشابهة فيما يظنّ أنَّه مستلزم لعلّة الحكم