يعتبروه وأنكروا حجيته، ولكن هو عند القاضي صالح لأنْ يُرَجح به (?) كما ذكر في باب ترجيح العلل من التقريب (?).
ثمّ القائلون بأنّه حجّة اختلفوا في أنَّه في ماذا يعتبر؟ فاعتبر الشافعي - رضي الله عنه - المشابهة في الحكم ولهذا ألحق العبد المقتول بسائر المملوكات في لزوم قيمته على القاتل، بجامع أنّ كلّ واحد منهما يباع ويشترى (?).
ومن أمثلته: أنْ نقول في الترتيب في الوضوء عبادة يبطلها الحدث فكان الترتيب فيها مستحقًا، أصله الصلاة، فالمشابهة في الحكم الذي هو البطلان بالحدث، ولا تعلق له بالترتيب وإنّما هو مجرد شبه.