أو يقدم الأخ من الأبوين كولاية النكاح وصلاة الجنازة وتحمل العقل والوصية والوقف؟ وإنّما لم يقع في الحضانة؛ لأنَّ الأنوثة في بابها أقوى من الذكورة ولذلك قال بعض الأصحاب بتساوي الأخ للأم والأخ للأب فكيف ذلك مع الإجماع؟ (?)

قلت: لا يلزم من إجماعهم على علية وصف أنْ لا يقع خلاف معها؛ لجواز أنْ يكون وجودها في الأصل أو الفرع متنازعًا فيه أو يكون في حصول شرطها أو مانعها نزاع وهذا على رأي من يجوز تخصيص العلّة، وإنما لا يتصور الخلاف إذا وقع الاتفاق على ذلك كله.

الرابع المناسبة

قال: (الرابع المناسبة. المناسب: ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررًا).

عرف المناسب (?): بأنَّه الذي يجلب للإنسان نفعًا (?) أو يدفع عنه ضررًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015