وبين جميع الورثة بذكر القتل الذي يجوز جعله علّة قي نفي الإرث (?).
وثانيهما: أنْ يذكر حكمهما (?) في الخطاب وهو على خمسة أوجه اقتصر في الكتاب على الأول منها:
وهو أنْ تقع التفرقة بلفظ يجري مجرى الشرط كقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - وهو في صحيح مسلم: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" (?) بعد نهيه عن بيع البر بالبر متفاضلًا (?).
والثاني: أن تقع التفرقة بالغاية مثل: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (?).
والثالث: بالاستثناء: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} (?).