الوصف المشترك بين المضمضة والقبلة وهو عدم حصول المقصود منها (?) وهو يصلح للعليّة لعدم اشتراط المناسبة في الوصف المومى إليه (?).
قال: (الرابع أنْ يفرق الحكم بين شيئين بذكر وصف مثل: "القاتل لا يرث" وقوله: "إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدًا بيد").
إذا فرّق الشارع بين شيئين في الحكم بذكر صفة كان إيماءً إلى عليّة الصفة، وإلا لم يكن لذكرها معنى؛ وهو ضربان:
أحدهما: ألَّا يكون حكمُ أحدِهما مذكورًا في الخطاب بل في خطاب آخر مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "القاتل لا يرث" (?) وقد تقدم الكلام على الحديث في الخصوص (?) مع تقدم بيان إرث الورثة ففرق بقوله القاتل لا يرث بينه