الكتاب قيل: تحريم التأفيف إلى آخره.

والثاني: أَنَّه من باب مفهوم الموافقة (?)، واختاره المصنف في الفصل التاسع من الكتاب الأول (?) وكذلك الإمام (?).

وثانيهما: أَنَّه ثابت فيه بالقياس القطعيّ، واختاره المصنف هنا تبعا للإمام (?)، وقد نقل إمام الحرمين في البرهان القول: بأنَّه من باب المفهوم عند معظم الأصوليين وعبارته صار معظم الأصوليين أنّ هذا ليس معدودًا من أقسام الأقيسة، بل هو (?) متلقى من مضمون اللفظ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015