الأصوليون على أَنَّه لا مستند لثبوت الحكم في القسم الثالث وهو القياس الأدْوَن إلا القياس.
وأمّا القسم الثاني وهو قياس المساواة؛ فذهب أكثرهم إلى أَنَّه ثابت بالقياس أيضًا، وذهبت الحنفية إلى أَنَّه غير ثابت به الاستدلال (?) أي هو استدلال على تحرير مناط الحكم، وحذف الحشو منه عن درجة الاعتبار، ولهذا أوجبوا على من أفطر في رمضان بالأكل والشرب الكفارة اعتبارًا بالمجامع فيه، لكن لا بطريق القياس عليه، إذِ القياس لا يجري عندهم في الكفّارات ولكن بطريق الاستدلال (?).
وأما القسم الثالث وهو قياس الأولى وفيه كلام المصنف ففيه مذهبان:
أحدهما: أنه ثابت فيه بالدلالة اللفظية (?)، ثمّ اختلف القائلون بذلك على مذهبين:
أحدهما: أنه من باب المنطوق (?) وهو المشار إليه بقول صاحب