والإمام والآمدي وغيرهم (?).

والثانية: أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، ومثّل له في الكتاب بقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف، وقد سبق منه أنّ هذا من باب المفهوم وسيأتي النظر في أنّ ذلك هل هو متناف؟ إن شاء الله تعالى.

وهذا إيضاح (?) ما في الكتاب مما يتعلق بمذهب القاشاني والنهرواني، وهو في النقل عنهما تابع لأصحابه، وقد نقل عنهما الآمدي أنَّهما لم يقضيا بوقوع القياس، إلا فيما كانت علّته منصوصة أو مُومأً إليها فقط (?)، والذي نقله الغزالي أنهما خصّصاه بموضعين:

أحدهما: النّص والإيماء كما عرفت.

والثاني: الأحكام المعلقة بالأسباب كرجم ماعز (?) لزناه (?)، . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015