وأمَّا النّظّام والشيعة (?) فأحالوه عقلا كذا نقل المصنف (?).
والنقل عن النّظّام ليس بجيد؛ لأنَّه خصّص النع من التعبد بشرعتنا خاصة. قال: لأنَّ مبناها على الجمع بين المختلفات والفرق بين المتماثلات وذلك يمنع من التعبد بالقياس.
وأما ما ذكره المصنف بعدُ من أنّ القياس الجلي لم ينكره أحد فمدخول، ولو صحَّ لكان وجهًا يرد عليه هنا (?).
وأما القاشاني والنهرواني فقالا: يجب العمل بالقياس في صورتين:
إحداهما: أن تكون العلّة منصوصة. قالا: وذلك إما بصريح اللفظ أو بإيمائه كذا نقله عنهما القاضي في مختصر التقريب، وإمام الحرمين والغزالي