قلت: لو كفى هذا الوجه في إطلاق اسم القياس، لوجب أنْ يسمَّى كلُّ دليلٍ قياسًا؛ لأنَّ التّمسك بالنّصِّ جَعَلَ مطلُوبَه (?) مساويًا لذلك النّص في المعلومية، فَلَوْ صَحَّ ذلك لامتنع (?) أنْ يقال: ثبت الحكم في محل النّص بالنّص لا بالقياس، والله أعلم.

قال الإمام: فإن أردنا أن نذكر عبارة في تعريف القياس شاملة لجميع هذه الصُّوَّر، نقول القياس: قول مؤلف من أقوال (?) إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر.

وقد تمّ شرح التعريف المذكور في الكتاب للقياس المصطلح وما أورد عليه مما أشار إليه صاحب الكتاب.

ولقائل أنْ يقول: يَرِدُ عليه أمران:

أحدهما: قياس الشبه (?)، فإنّه خارج عنه؛ إذ لا علّة فيه معينة لا سيما الشبه الصوري عند من اعتبره.

وثانيهما: قياس لا فارق (?)؛ فإنه ليس فيه علّة عند المجتهد.

وأورد الآمدي (?) اعتراضًا: وقال إنّه مشكل لا محيص عنه، وهو أنّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015