القاضي في "مختصر التقريب" (?) وأشار إليه ابن بَرْهان في "الوجيز" (?).
واستدل المصنف على ما اختاره: بأنَّ دليل الإجماع ليس مقيدًا بالانقراض، فلا يكون شرطًا فيه (?).
واحتج الخصم: بأنَّ عليًا - رضي الله عنه - سُئِل عن بيع أمهات الأولاد، فقال: "كان رأيي ورأي عمر أن لا يُبَعْن، وقد رأيتُ الآن بَيْعهن". فقال له عَبِيدة السَّلْمانيّ (?): "رأيُك في الجماعة أحبُّ إلينا من رأيك وحدك" (?). فدلَّ قولُ عَبِيدة على أنَّ الإجماع كان حاصلًا مع أنَّ عليًا - رضي الله عنه - خالفه.