والثاني: أنه إجماع بعد انقراض العصر. وبه قال أبو عليٍّ الجبائي، والإمام أحمد (?)، وهو أحد الوجهين عندنا (?)، كما نقله الرافعيّ (?).
والثالث: أنه حجة وليس إجماعًا. وذهب إليه أبو هاشم بن (?) أبي علي (?)، وهو المشهور عند أصحابنا كما نقل الرافعي (?). وهل المراد بذلك