والثاني: وهو اختيار الآمديّ - عكسه (?).

والثالث: يجوز إن كان مستندُ اتفاقِهم على الخلاف القياسُ والاجتهاد، لا دليلٌ قاطع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015