فالجمهور على جواز وقوع الإجماع بعده، وخالف أبو بكر الصيرفيُّ، كما اقتضاه إطلاق الإمام وشيعته (?).

والثانية: أن يستقر ويمضي أصحاب الخلاف عليه مدة. وفيه مسألتان:

إحداهما: إذا اختلف أهل العصر على قولين - فهل يجوز لأهل ذلك العصر بعينهم بعد استقرار الخلاف الاتفاقُ على أحد القولين، والمنعُ من المصير إلى القول الآخر؟

فيه خلافٌ ينبني على اشتراط انقراض العصر في الإجماع، فإن اشترطناه جاز بلا نظر (?). وإلا ففيه مذاهب:

أحدها: وهو اختيار الإمام أنه لا يجوز مطلقًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015