منه سَدُّ باب الاجتهاد.

فائدة:

(ظاهر كلامِ الإمام والمصنف) (?) أنَّ نحوَ قولِ بعضهم: لا يُقتل المسلم بالذميّ، ولا يصح بيع الغائب. وقولِ بعضِهم: يُقتل ويصح - جريانُ (?) خلافٍ في أنه هل يجوز الفصل؟ فيقال: يُقتل المسلم بالذمي ولا يصح بيع الغائب، أو العكس (?). وبه يُشعر إيرادُ القاضي في "مختصر التقريب" (?). وصَرَّح الآمديُّ بنفي الخلاف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015