مثاله: مَنْ وَرَّث العمة ورَّث الخالة، ومَنْ منع إحداهما منع الأخرى، وإنما جمعوا بينهما مِنْ حيث إنه انتظمهما حُكْمُ ذوي الأرحام (?). قال الإمام: "فهذا مما لا يسوغ خلافهم فيه بتفريق ما جمعوا بينهما، إلا أنّ هذا الإجماع متأخرٌ عن سائر الإجماعات في القوة" (?). وذهب بعض الناس إلى الخلاف فيه.
والثالث: وإليه الإشارة بقوله: "وإلا جاز" (?) أن لا يكون كذلك (?). فقيل: لا يجوز الفرقُ. والحقُّ: جوازه (?).
وقوله: "وإلا يجب" إشارة إلى الدليل عليه، أي: لو لم يجز لكان الدليل هو أنه وافقه في مسألة، ويلزم على ذلك أنَّ مَنْ وافق مجتهدًا في مسألة لدليلٍ أن (?) يوافقه في كلِّ المسائل، وهو باطل. ويلزم