مثاله: مَنْ وَرَّث العمة ورَّث الخالة، ومَنْ منع إحداهما منع الأخرى، وإنما جمعوا بينهما مِنْ حيث إنه انتظمهما حُكْمُ ذوي الأرحام (?). قال الإمام: "فهذا مما لا يسوغ خلافهم فيه بتفريق ما جمعوا بينهما، إلا أنّ هذا الإجماع متأخرٌ عن سائر الإجماعات في القوة" (?). وذهب بعض الناس إلى الخلاف فيه.

والثالث: وإليه الإشارة بقوله: "وإلا جاز" (?) أن لا يكون كذلك (?). فقيل: لا يجوز الفرقُ. والحقُّ: جوازه (?).

وقوله: "وإلا يجب" إشارة إلى الدليل عليه، أي: لو لم يجز لكان الدليل هو أنه وافقه في مسألة، ويلزم على ذلك أنَّ مَنْ وافق مجتهدًا في مسألة لدليلٍ أن (?) يوافقه في كلِّ المسائل، وهو باطل. ويلزم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015