قولين (?). وهذا الفَرْض على تقدير صحة اختلاف الصحابة على هذا الوجه، فإنَّ المنقول أنَّ عمر - رضي الله عنه - قال بالرد مع الأرش، وأن عليًا - رضي الله عنه - قال بعدم الرد. وهذا الاختلاف ليس بين جميع الصحابة، بل قد رُوي عن زيد بن ثابت مثل قولنا (?). ثم إنَّ المنقول عن (عمر وعلي) (?) لم يصح. قال والدي أيده الله: "وقد وقفت على أسانيد وردت في ذلك عنهما فرأيتها كلَّها ضعيفة، وأمْثَلُها الرواية عن عليٍّ (?) وهي منقطعة؛ لأنها من رواية علي بن الحسين وهو لم يدرك جده" (?).

ومثال الثاني: وهو ما لم يَرْفع مجمعًا عليه، ولم يمثِّل له في الكتاب. قيل: يجوز فسخ النكاح بأحد العيوب الخمسة (?). وقيل: لا يجوز بشيء منها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015