وهذا المثال سبق المصنفَ بذكره الإمامُ والآمديُّ (?) وغيرُهما وهو صحيح وإنْ صَحَّ ما نقله ابن حزم الظاهري مِنْ ذهاب بعضهم إلى انفراد الأخ بالمال؛ لأن الإجماع وقع بعد ذلك على خلافه.
ومن أمثلته أيضًا: الجارية الثيب إذا وَطِئها المشتري ثم وجد بها عيبًا قديمًا. قال بعضهم: نمنع الردّ (?). وقال آخرون بالرد مع العُقْر (?). فالقول بالردِّ مجانًا ثالث. كذا صَوَّره الآمديُّ في الثيب، وابن الحاجب في البكر (?).
فإن قلت: كيف قال الشافعيُّ - رضي الله عنه - ومالكٌ والليثُ في الثيب (?) بالردِّ مجانًا (?)؟
قلت: لم يثبت تَكلُّم جميع الصحابة في المسألة، بل كان القولان ممن تكلم فيها فقط (?). ولو فُرض كلام جميعهم فلا نسلم استقرار رأيهم على