محصورين قليلين.
وقضية هذا الجواب أنه لا طريق إلى معرفته في زمن غيرهم. قال الإمام: وهو الإنصاف (?).
ومنهم من أجاب (?): بأنهم وإنْ كانوا كثيرين بحيث لا يمكن الواحد أن يعرفهم بأعيانهم فإنه يَعْرف بمشافهة بعضهم، والنقل المتواتر عن الباقين بأن يَنْقُل من أهل كل قطر مَنْ يحصل التواتر بقولهم - عمن فيه من المجتهدينَ مذاهبَهم، وخمولُ المجتهد بحيث لا يَعْرفه أهلُ بلدته مستحيل عادةً (?). فوضح إمكان الاطلاع على إجماع مَنْ عدا الصحابة، و (حكم إجماع مَنْ عدا الصحابة) (?) حكم إجماع الصحابة في كونه حجة. هذا قول الجمهور.
وقالت الظاهرية: إن الإجماع مختصٌ بالصحابة (?)، وهو رواية عن