وفي التعريف نظر: من جهة إشعاره بعدم انعقاد الإجماع إلى يوم القيامة، (فإن أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - جملةُ مَنِ اتبعه إلى يوم القيامة) (?)، ولم يقل بذلك أحدٌ من المُعْتَرِفين بالإجماع (?)، فكان ينبغي تقييده بعصر من الأعصار.
ومن جهةِ أنه لو لم يكن في العصر إلا مجتهدٌ واحدٌ - فقولُه إجماعٌ (?)، وتعبير المصنف بالاتفاق ينفي ذلك؛ إذ حقيقة الاتفاق أن يكون من اثنين فصاعًا.
ولعل المصنف يختار أنَّ ذلك ليس بإجماع، وهو مذهب مشهور منقدح (?)؛ لأن الأدلة إنما دلت على عصمة الأمة فيما أجمعوا عليه، فلا بد