في "مختصر التقريب": "وفيه نظر؛ فإن الصحابي لا يُحتج بقوله كغيره (?) " (?).
ومنها: أن يعضده مذهب العامة (?)، وهو المشار إليه بقوله في الكتاب: "فتوى أكثر من أهل العلم".
قال القاضي: "فأقول له: إنْ عَنَيْت بالعامة الأمة (?) - فكأنك شرطتَ الإجماع في قبول المرسل، وإذا ثبت الإجماع استُغْنِي عن المرسَل، وإنْ أردت مذهب العوام - فأنت أجلُّ قدرًا من ذلك؛ إذ لا عبرة بخلافهم، ولا وفاقهم. وإن أردت معظم العلماء فمصير المُعْظَم مع وجود الخلاف لا يُصَيِّر ما ليس بحجةٍ حجة" (?).
قلت: والشافعي لم يُرِد الإجماع، ولا قول العوام، وإنما أراد أكثر أهل العلم (?)، ولا شك أنَّ الظن يَقْوَى عنده. وكذلك قول الصحابي (?). وإذا